responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


< / السؤال = 4866 > < السؤال = 4871 > < السؤال = 4872 > ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان :
الأولى : العقار المتخذة للنماء [134] ، ويستحب الزكاة في حاصله . ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة . ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية .
الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة [135] وحال عليها الحول ، ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البرازين [136] ، عن كل فرس دينار استحبابا .
< / السؤال = 4872 > < / السؤال = 4871 > < السؤال = 4876 > < السؤال = 4878 > < السؤال = 4881 > < السؤال = 4882 > < السؤال = 4890 > < السؤال = 4892 > < السؤال = 4893 > < السؤال = 4895 > < فهرس الموضوعات > في من تصرف إليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في : من تصرف إليه ، ووقت التسليم ، والنية .
القول في : من تصرف إليه : ويحصره أقسام :
الأول : أصناف المستحقين للزكاة سبعة : الفقراء والمساكين . وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم [137] ، وقيل : من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية [138] . ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ، ومنهم من فرق بينهما في الآية [139] ، والأول أشبه . ويقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها ، لأنه كالغني . وكذا ذو الصنعة . ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتم به كفايته ، وليس ذلك شرطا [140] .
ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين . اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني .
ويعطى الفقير ، ولو كان له دار يسكنها ، أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غناء له عنهما [141] .
ولو ادعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه ، عومل بما عرف منه . وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين [142] ، سواء كان قويا أو ضعيفا . وكذا لو كان له أصل مال [ وادعى تلفه ] وقيل : بل



[134] يعني : للاستفادة من إجارتها والعقار كما في المدارك ( والمراد به هنا على ما صرح به الأصحاب ، ما يعم البساتين ، والحمامات والخانات ) واستحباب الزكاة في حاصله إنما هو في صورتين ( الأولى ) أن يكون حاصلها غير الأجناس الزكوية ( الثانية ) أن تكون زكوية ولكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة
[135] أي : تعتلف من العنب المباح في الأرض ، لا من المالك
[136] ( العتاق ) جمع عتيق ، هو الفرس العربي الأصيل الذي أبواه عربيان ( البراذين ) جمع ( برذون ) هو الفرس الذي أحد أبويه ، أو كلاهما غير عربي
[137] ( المؤنة ) يعني : المصرف لنفسه وذوي نفقة الواجبة ، أكلا ، ولباسا ، ومسكنا ، وسفرا ، وتداويا للمرض ، وهدايا في الموارد التي تقتضي مكانته ذلك ، ونحوها
[138] مثلا عن عشرين دينارا أو عن مئتي درهم ، أو عن أربعين شاة ، أو عن خمسة أوسق من الغلات
[139] فالفقير هو من ذكر ، والمسكين أسوأ حالا منه ، وهو الذي أسكنه الفقر ( وقيل ) إنهما متى اجتمعا افترقا ، ومتى افترقا اجتمعا
[140] ( وقيل ) يعني : لو كانت مؤنة سنته ألف ، وكان عنده خمسمئة ، أعطى خمسمئة فقط ، ( وليس ذلك شرطا ) يعني : لا يجب إعطاؤه فقط خمسمئة بل يجب إعطاؤه أكثر من مؤنته
[141] يعني لا يستغني عن الدار ، أو الخادم ، لاحتياجه إليهما ذاتا ، أو شأنا
[142] يعني : لا يؤمر بالقسم على أنه فقير

120

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست