نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
يحلف على تلفه . ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق ، جاز صرفها إليه على وجه الصلة [143] . ولو دفعها إليه على أنه فقير ، فبان غنيا ، ارتجعت مع التمكن . وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ . ولا يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام ، أو الساعي . وكذا لو بأن أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب عليه نفقته ، أو هاشمي ، وكان الدافع من غير قبيلة [144] . < / السؤال = 4895 > < / السؤال = 4893 > < / السؤال = 4892 > < / السؤال = 4890 > < / السؤال = 4882 > < / السؤال = 4881 > < / السؤال = 4878 > < / السؤال = 4876 > < السؤال = 4897 > والعاملون : وهم عمال الصدقات [145] ، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، والفقه [146] . ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز [147] . وأن لا يكون هاشميا [148] . وفي اعتبار الحرية تردد . والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقدرة [149] < / السؤال = 4897 > < السؤال = 4899 > والمؤلفة قلوبهم : وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد [150] ، ولا يعرف مؤلفة غيرهم [151] . < / السؤال = 4899 > < السؤال = 4900 > وفي الرقاب : وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدة [152] ، والعبد يشتري ويعتق ، وإن لم يكن في شدة ، ولكن بشرط عدم المستحق . وروي : رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد . والمكاتب ، إنما يعطى من هذا السهم ، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته . ولو صرفه في غيره ، والحال هذه [153] جاز ارتجاعه . ، وقيل : لا ، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع [154] . ولو ادعى أنه كوتب [155] ، قيل : يقبل وقيل : لا ، إلا بالبينة أو بحلف ،
[143] يعني : بعنوان الهدية [144] أي : غير هاشمي ، لأن زكاة غير الهاشمي لا يحل إلى الهاشمي . [145] في المدارك ( أي : الساقون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحوها ) [146] ( التكليف ) يعني : بالغا عاقلا ( والإيمان ) يعني اثني عشريا ( الفقه ) يعني : معرفة أحكام الجباية [147] يعني : لو اكتفى الجابي على معرفة ما يحتاج إليه من الفقه بالنسبة لأحكام الجباية [148] لأنه لو كان هاشميا لا يجوز إعطاءه من الزكاة إلا إذا كانت زكاة هاشمي آخر . [149] ( جعالة مقدرة ) كأن يقول له أعطيك عن كل ألف غنم تجبيها خروفا واحدا ، أو خروفين ( أجرة عن مدة مقدرة ) كأن يقول له أعطيتك على الجباية عن كل يوم دينارا - مثلا - . [150] ( يستمالون ) يعني : بسبب المال يطلب ميلهم إلى الجهاد بصف المسلمين [151] : هذا إشارة إلى خلاف بعضهم حيث قال ( المؤلفة قلوبهم قسمان مسلمون ومشركون ) [152] أي تحت أذية المولى ، أو غير المولى [153] يعني : لو أعطي من الزكاة ليصرفه في كتابته ويفك رقبته ، فصرف الزكاة في غير الكتابة والحال أن رقبته معتقة بالكتابة [154] لأنه فقير ، ولا يشترط في سهم الفقراء أن يصرف في الكتابة [155] كوتب ) أي : تمت بينه وبين مولاه الكتابة
121
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 121