responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر من الزائد .
وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب . فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان ، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه [69] . فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه [70] .
والنصاب المجتمع من المعز والضان ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من الإبل العراب والبخاتي ، تجب فيه الزكاة [71] . والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء .
< / السؤال = 4989 > < / السؤال = 4987 > < / السؤال = 4848 > < / السؤال = 4789 > < / السؤال = 4787 > < / السؤال = 4768 > < / السؤال = 4767 > < / السؤال = 4766 > < السؤال = 4769 > < السؤال = 4771 > < السؤال = 4772 > < السؤال = 4777 > < السؤال = 4965 > ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، أو قد أخرجت ما وجب علي ، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا [72] .
وإذا كان للمالك أموال متفرقة ، كان له من أيها شاء إخراج الزكاة . ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها ، وأخذ غيرها بالقيمة [73] . ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة [74] .
ولا تؤخذ الربى : وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . ولا الأكولة : وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب [75] .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة . ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
< / السؤال = 4965 > < / السؤال = 4777 > < / السؤال = 4772 > < / السؤال = 4771 > < / السؤال = 4769 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4720 > < السؤال = 4792 > < السؤال = 4793 > < السؤال = 4794 > < فهرس الموضوعات > في زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الذهب والفضة :
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة قراريط [76] . ثم



[69] بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياة للسنة الثانية
[70] بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياة للسنة الثانية ، وأربع للسنة الثالثة ، إذ في السنة الثالثة لم يكن مالكا لخمس وعشرين من الإبل ، لمكان خروج مقدار خمس شياة عنها
[71] لأن الجميع جنس واحد في باب الزكاة فيضم إلى بعض ( المعز ) : الصخل ، ( الضأن ) الغنم ( الجاموس ) الأسود من البقر وهو معروف ( العراب ) الكرائم السالمة من الإبل ( النجاتي ) الإبل الخراسانية ، ذات السنامين
[72] يعني : لو شهد شاهدان أن المالك يكذب ، قبلت شهادتهما لعموم حجية البينة .
[73] مثلا لو وجب على المالك من الزكاة في البقر أربع مسنات ، وكانت المسنات مراضا ، أخذت من التبيعات عددا تساوي قيمتها قيمة أربع مسنات
[74] بل أخذ من تلك المراض
[75] يعني : الذكر المعد لركوب الإناث وتلقيحها
[76] ( الدينار ) شرعا مثقال من الذهب الخالص المسكوك ، وهو يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المتعارف بيع الذهب به في العراق ، والمثقال الشرعي يعادل ثماني عشرة حمصة ، ويعادل أيضا ثلاث غرامات ونصف غراما تقريبا ، وكل دينار يكون عشرين قيراطا فعشرة قراريط بالنسبة إلى عشرين دينارا تكون جزءا من أربعين جزء

113

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست