نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 112
والتبيع : هو الذي تم له حول ، وقيل : سمي بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه [59] ، أو يتبع أمه في الرعي . والمسنة : هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة . ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية [60] ، ومن العين أفضل . وكذا في سائر الأجناس [61] . والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل : أقله الجذع من الضان أو الثني من المعز [62] ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر . ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار [63] . وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة [64] ، قيل : يقرع [65] حتى يبقى السن التي تجب عليه . < / السؤال = 4777 > < / السؤال = 4776 > < / السؤال = 4774 > < / السؤال = 4773 > < / السؤال = 4771 > < / السؤال = 4770 > < / السؤال = 4762 > < السؤال = 4766 > < السؤال = 4767 > < السؤال = 4768 > < السؤال = 4787 > < السؤال = 4789 > < السؤال = 4848 > < السؤال = 4987 > < السؤال = 4989 > وأما اللواحق فهي : إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط ، فإن تلفت لزمه الضمان . وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام . ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها ، فطلقها قبل الدخول وبعد الحول ، كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء [66] . ولو هلك النصف بتفريط ، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين [67] ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها . ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره [68] ، تكررت الزكاة فيه . وإن لم يخرج ، وجبت عليه زكاة حول واحد .
[59] في الانحناء والميل إلى الوراء [60] بأن يخرج تبيع في مكان مسنة ويدفع معه فرق القيمة السوقية بينهما ، أو بالعكس ، ويأخذ الفرق [61] من الغلات الأربع ، والذهب والفضة ، فمن وجب عليه زكاة التمر يعطي الحنطة ويأخذ أو يعطي الفرق ، وهكذا [62] ( الجذع ) من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ( الثني ) من المعز ما كمل له سنة على المشهور [63] ( الهرمة ) الكبيرة جدا في العمر ( وذات العوار ) الناقصة . [64] ( الساعي ) هو الجابي الذي يجمع الزكاة ( المشاحة ) يعني النزاع بين الساعي وبين المالك ، فأراد الساعي أن يأخذ بعضا معينا وأراد المالك دفع غيره [65] وكيفية القرعة : أن ينصف القطيع نصفين ويقرع بينهما ، ثم ينصف ما خرجت القرعة عليه . ويقرع ثانيا ، وهكذا [66] فلو أعطى أربعين شاة ( مهرا ) لزوجته ، وبقي الأربعون عند الزوجة سنة كاملة ، وجبت عليه الزكاة ، فإن طلقها الرجل بعد تمام السنة وقبل أن يدخل بالزوجة يسترجع الزوج عشرين ، ويبقى للزوجة عشرون ، والمرأة هي التي تدفع الزكاة لأنها كانت ملكا لها ، فتدفع شاة ، ويبقى لها ، تسع عشرة شاة . [67] يعني : من النصف الباقي ( العشرين شاة مثلا ) [68] مثلا كان له أربعون شاة ، ففي كل سنة أعطى شاة من غير هذه الأربعين بل اشترى مثلا ، ودفع بعنوان الزكاة
112
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 112