responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


وهو معتبر في : الحيوان . والنقدين مما تجب فيه . وفي مال التجارة ، والخيل ، مما يستحب فيه .
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ، ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول ، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول ، بطل الحول . مثل : إن نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بمثلها ، أو بجنسها [43] على الأصح . وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة . وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ، ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لكل منهما حول على انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ ، فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب [44] ، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة . واستأنف ورثته الحول [45] . وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة [46] لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا [47] .
< / السؤال = 4791 > < / السؤال = 4786 > < / السؤال = 4785 > < / السؤال = 4784 > < / السؤال = 4783 > < / السؤال = 4782 > < / السؤال = 4781 > < السؤال = 4780 > الشرط الرابع : أن لا يكون عوامل [48] .
فإنه ليس في العوامل زكاة ، ولو كانت سائمة .
< / السؤال = 4780 > < السؤال = 4761 > < السؤال = 4764 > < فهرس الموضوعات > في الفريضة من الزكاة < / فهرس الموضوعات > وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد . الأول : الفريضة : في الإبل : شاة في كل خمسة ، حتى تبلغ خمسا وعشرين [49] .
فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض [50] ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك ، وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .



[43] في مصباح الفقيه : ( جنسها : أي : نوعها كالغنم بالغنم الشامل المعز والضأن . ( مثلها ) مما هو مساو لها في الحقيقة والأوصاف المصنفة ، كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة أشهر بمثلها كذلك ، أو دينارا بدينار آخر من صنفه )
[44] مثلا : لو كان عنده أربعون من الغنم فمات واحد منها سقط من الزكاة جزء من أربعين جزءا ، فيعطى شاة واحدة قيمتها أربعون دينارا ويسترجع دينارا
[45] لأن المال ينتقل إلى الورثة بالردة
[46] المرتد الفطري هو الذي كان من الأصل مسلما ثم ارتد ، ( والمرتد الملي ) هو الذي كان كافرا ، ثم أسلم ، ثم ارتد
[47] أي : ما دام المرتد الملي حيا فلو مات في أثناء الحول انتقل المال إلى ورثته واستؤنف الحول
[48] ( العوامل ) هي التي تعمل في طحن ، أو سقي ، أو أجرة للركوب ، أو ، أو نحوها
[49] هكذا ( 1 ) خمسة من الإبل وزكاتها شاة واحد ( 2 ) عشرة من الإبل وزكاتها شاتان ( 3 ) خمسة عشر من الإبل وزكاتها ثلاث شياه ( 4 ) عشرون من الإبل وزكاتها أربع شياه ( 5 ) خمسة وعشرون من الإبل وزكاتها خمس شياه
[50] بعد قليل سيذكر المصنف تفاسير ( بنت المخاض ) وغيرها .

110

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست