responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


ولو أمكن في كل عدد ، فرض كل واحد من الأمرين ، كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء [51] .
وفي كل ثلاثين من البقر : تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
< / السؤال = 4764 > < / السؤال = 4761 > < السؤال = 4763 > الثاني : في الأبدال .
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر . ولو لم يكونا عنده ، كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء . ومن وجبت عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . وإن كان ما عنده أخفض منها بسن ، دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل [52] ، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه . ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة ، لم يتضاعف التقدير الشرعي [53] ، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية ، على الأظهر . وكذا ما فوق الجذع من الأسنان [54] . وكذا ما عدا أسنان الإبل [55] .
< / السؤال = 4763 > < السؤال = 4762 > < السؤال = 4770 > < السؤال = 4771 > < السؤال = 4773 > < السؤال = 4774 > < السؤال = 4776 > < السؤال = 4777 > الثالث : في أسنان الفرائض .
بنت المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها ماخض أي حامل .
وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي أمها ذات لبن [56] .
والحقة : هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها [57] الفحل ، أو يحمل عليها .
والجذعة : هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة [58] وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة .



[51] ( كمئتين ) فإنه يمكن حسابها أربعين أربعين فيدفع خمس من بنات اللبون ، ويمكن حسابها خمسين خمسين فيدفع أربع حقق
[52] ( العامل ) هو الذي يجمع الزكاة ، يعني : اختيار إعطاء الأعلى وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، أو إعطاء الأدنى وإعطاء شاتين أو عشرين درهما ، وكذلك اختيار شاتين أو عشرين درهما بيد المالك ، لا الأخذ للزكاة فقيرا كان ، أو جامعا للزكاة
[53] ( التقدير الشرعي ) هو : الشاتان ، أو العشرون درهما ، يعني : مثلا لو وجبت بنت مخاض عليه ، ولم تكن عنده لا بنت مخاض ، ولا بنت لبون ، بل كانت حقة التي تتفاوت بدرجتين فلا يعطيها ويأخذ أربع شياه ، أو أربعين درهما ، وإنما يعطي الحقة ، ويأخذ شاتين ، مع فرق القيمة السوقية ، ففي هذا الفرض يأخذ مع الشاتين فرق ما بين بنت لبون وحقة سواء كان أكثر من قيمة شاتين ، أو أقل ، أو مساويا
[54] فلو وجب عليه ( جذعة ) وكان عنده بعير ذو سبع سنوات ، دفعه للزكاة ، وأخذ الفرق بين قيمة ( الجذعة ذي السبع سنوات
[55] أي : في غير الإبل من البقر والغنم ، وإنما يرجع في التفاوت إلى القيمة السوقية فقط
[56] أي : ذات لبن من ولادة بعدها
[57] أي : يركبها الفحل
[58] وقيل : لأنها تجذع سنها ، فتسقط بعض أسنانها

111

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست