responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / السؤال = 4099 > < السؤال = 4713 > < السؤال = 4715 > < السؤال = 4716 > < السؤال = 4724 > < السؤال = 4728 > < السؤال = 5006 > وفيه قسمان :
في زكاة المال والنظر في : من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه .
فتجب الزكاة على : البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك ، المتمكن من التصرف [1] فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة ، إجماعا . نعم ، إذا اتجر له من إليه النظر [2] ، استحب عليه إخراج الزكاة من مال الطفل . وإن ضمنه واتجر لنفسه ، وكان مليا ، كان الربح له ، وتستحب له الزكاة [3] ، أما لو لم يكن مليا ، أو لم يكن وليا ، كان ضامنا [4] ولليتيم الربح ، ولا زكاة ها هنا .
ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه [5] ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا !
فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه [6] ، وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله ، إلا في الصامت [7] ، إذا اتجر له الولي استحبابا .
< / السؤال = 5006 > < / السؤال = 4728 > < / السؤال = 4724 > < / السؤال = 4716 > < / السؤال = 4715 > < / السؤال = 4713 > والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك [8] . ولو ملكه سيده



[1] ( المالك للمقدار الذي تجب الزكاة فيه ، ويسمى ( النصاب ) المتمكن من التصرف ) يعني : لا يكون ممنوعا من التصرف عقلا ، كالمغصوب من قبل السلطان الجائر ، أو شرعا كالرهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه
[2] يعني : لو اتجر للطفل وليه
[3] ( ضمنه ) أي : اقترضه الولي مثلا ( مليا ) ذا مال ( كان الربح ) للولي ، ويستحب له الزكاة ، لأن تصرفه شرعي وصحيح
[4] لو تلف المال عنده
[5] ( الغلات ) هي التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ( والمواشي ) هي الإبل ، والبقر ، والغنم
[6] يعني : المكلف بإخراج الزكاة عن مال الطفل ولي الطفل ، لا الطفل نفسه
[7] في المدارك ( المراد بالصامت من المال الذهب والفضة ، ومقابله الناطق وهو المواشي )
[8] يعني : أو قلنا أن ملك العبد محال شرعا .

105

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست