نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > تتمة : المتوحل [496] والغريق يصليان بحسب الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته ، إلا في سفر أو خوف . < / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3912 > < السؤال = 3915 > < السؤال = 3928 > < فهرس الموضوعات > في صلاة المسافر < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في صلاة المسافر والنظر في : الشروط ، والقصر ، ولواحقه . أما الشروط : فستة : الأول : اعتبار المسافة . وهي مسيرة يوم بريدان ، أربعة وعشرون ميلا [497] . والميل : أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، تعويلا على المشهور بين الناس [498] ، أو مد البصر من الأرض [499] . ولو كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد العود ليومه ، فقد كمل مسير يوم ، ووجب التقصير . ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ، ذاهبا وجائيا وعائدا [500] ، لم يجز التقصير ، وإن كان ذلك من نيته . ولو كان لبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة ، فسلك الأبعد قصر ، وإن كان ميلا إلى الرخصة [501] . < / السؤال = 3928 > < / السؤال = 3915 > < / السؤال = 3912 > < / السؤال = 3911 > < / السؤال = 3910 > < السؤال = 3931 > < السؤال = 3932 > < السؤال = 3934 > الشرط الثاني : قصد المسافة . فلو قصد ما دون المسافة ، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها ، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير . فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر [502] . وكذا لو طلب دابة شذت له ، أو غريما ، أو آبقا [503] . ولو خرج ينتظر رفقة [504] ، إن تيسروا سافر معهم ، فإن كان على حد مسافة ، قصر في سفره وفي موضع توقفه . وإن كان دونها ، أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر . < / السؤال = 3934 > < / السؤال = 3932 > < / السؤال = 3931 > < السؤال = 3947 > < السؤال = 4017 > الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه . فلو عزم على مسافة ، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه . وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة . ولو كان بينه و بين ملكه ، أو ما نوى الإقامة
[496] هو الذي دخل في الوحل ، ولا يمكنه الخروج والصلاة التامة [497] وهي ثمانية فراسخ ، أو خمسة وأربعين كيلو مترا [498] يعني : هذا التحديد ليس له دليل شرعي ، وإنما هو المشهور بين الناس . [499] في البصر المتعارف ، وفي الأرض المستوية ، والجو المتعارف [500] بأن ذهب من بلده إلى ثلاثة فراسخ ، ثم رجع إلى بلده ، ثم ذهب إلى ثلاثة فراسخ ، فهذه تسعة فراسخ يساوي سبعة وعشرين ميلا ، لكنه حيث انقطع سفره بالرجوع إلى بلده قبل بلوغ ثمانية فراسخ لم يكن مسافرا شرعا [501] أي : كان سلوكه للطريق الأبعد لميله إلى القصر والإفطار [502] يعني : قصر في الرجوع [503] يعني : قصر في الرجوع ( 503 ) ( شذت ) أي : شردت ( الغريم ) المديون ( الآبق ) العبد الفار من مولاه [504] خرج من بلده أو محل إقامته إلى مكان ، وهناك انتظر رفقاءه
101
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101