responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60


الآحاد في العقليات والشرعيات ، فقد بينا عند الكلام في الفصل الرابع من هذه المسائل ، عند ذكره للعمل على خبر الوكيل في العقد والابتياع ، وعلى خبر الزوجة في الطهر والحيض وما أشبه ذلك .
أن هذا الجنس من الكلام إنما يصلح أن يعتمد على من أحال العمل على أخبار الآحاد ، وعلى ما لا يوجب العلم من الأخبار ، فأما من جوز ذلك فيقطع عليه من الموضع الذي دل الدليل عليه فيه ومنع منه ، بحيث لم يدل الدليل عليه ، فلا يكون هذا الكلام حجابا له وقدحا في مذهبه .
وبينا أيضا أنه لا يمكن أن يحمل وجوب العمل على أخبار الآحاد في الشريعة ، بحيث وقع الاختلاف على هذه المواضع بالقياس ، ويجمع بين الأمرين بعلة تحرز وتعين .
وبينا أيضا أنه لا يمكن دخول موضع الخلاف في تلك الجملة ، على أنه تفصيل لها . ولا معنى لإعادة ما مضى .
وأجود ما يمكن أن يقال في هذا الموضع وأقوى شبهة : أنه إذا وجب في العقل العمل على خبر من أنذرنا بسبع في طريق ، أو لصوص ، أو ما جرى مجرى ذلك من المضار الدنيوية ، ووجب التحرز من هذه المضار وتجنبها بقول من لا يؤمن كذبه ، حتى يكون مذموما من اطرح العمل بها مع خوف المضرة ، وإلا [1] لأوجب أيضا العمل على قول من خبرنا عن الرسول ، لأنا لا نأمن في إهمال العمل به المضرة .
والأوجب [2] على سبيل التحرز من المضار العمل على هذه الأخبار على الوجه الذي هو أوكد مما تقدم ذكره . لأن مضار الدنيا منقطعة ومضار الآخرة



[1] الظاهر زيادة ( وإلا ) .
[2] ظ : ولا وجب .

60

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست