responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 242


وأن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضيا ، فإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولة وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها ، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها ، وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة ، وإن كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها ، فهي بائن ، وهي أملك بنفسها . وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه ، فاختارت قبله ، جاز اختيارها ، وإن اختارت بعده لم يجز .
وروى ابن بابويه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : إذا خيرها وجعل [1] أمرها بيدها في غير قبل عدة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ ، فإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق [2] .
ولم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجة في مثلها .
وإنما أوردناه ليعلم أن المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي ، والروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة ، ولولا الإطالة لذكرناها .
وقد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( رحمه الله ) : إن أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله على [3] مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد أنه إذا [4] طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجنا [5] ، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه



[1] في المصدر ( أو جعل ) وكذا قوله من بعد ( وجعل ) .
[2] من لا يحضره الفقيه 3 / 335 ح 2 .
[3] في المصدر : في .
[4] في المصدر : لو .
[5] في المصدر : يتزوجونا .

242

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست