نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)
خلاف السنة والمشروع في الطلاق ، وإذا كان الطلاق حكما شرعيا لم يشرع فيها لا حكم له . المسألة الرابعة والخمسون : < فهرس الموضوعات > شرائط الظهار < / فهرس الموضوعات > [ شرائط الظهار ] وأن الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص ، وأن يكون غير مشروط . وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق ، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار ، كما لا يقع الطلاق . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . المسألة الخامسة والخمسون : < فهرس الموضوعات > التخيير في الطلاق جائز < / فهرس الموضوعات > [ التخيير في الطلاق جائز ] إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك . وهذا سهو من قائله ، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير ، وأن الفرقة تقع به ، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السلام متظافرة فيه . وقد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير ، فقالوا : إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا ، وكان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيها طلقها ، ثم خيرها فقال لها : قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك ، ويجب أن يكون قولك بشهادة ، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله ، صح اختيارها .
241
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 241