نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 189
لا محالة من غيره للوجه الذي ذكرناه . وليس لأحد أن ينسب هذا التأويل إلى التعسف ، لأنه عند التأمل لا تعسف فيه ، فلنا أن نتعسف التأول عند الضرورة ، لتسلم الظواهر الصحيحة والخطاب الواضح . كما نفعل ذلك في متشابه القرآن الوارد بما في ظاهره جبر وتشبيه . ووجدت أبا علي ابن الجنيد ( رحمه الله ) يذكر في كتابه المعروف ب ( الفقه الأحمدي ) شيئا ما وجدت لغيره ، قال : والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدتها اعتدت أبعد الأجلين من يوم مات ، إما بقية عدتها ، أو أربعة أشهر وعشرا ، أو وضعها إن كان بها حمل [1] . وأول ما في كلامه هذا أنه قال : ( تعتد بأبعد الأجلين ) وذكر أحوالا ثلاثة وكان ينبغي أن يقول : بأبعد الآجال التي بينها ورتبها . ثم إن كان قال هذا عن أثر ورواية جاز العمل به إذا لم يمكن تأويله ، وإن كان قاله من تلقاء نفسه وعلى سبيل الاستدلال والاستحسان ، فلا معول على ذلك . وأما المسألة الثانية - وهي أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين - وصورة هذه المسألة : أن هذه المرأة إن وضعت حملها قبل أن تقضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام . وإن انقضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها ، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تضع الحمل . وهذه المسألة يفتي بها جميع الشيوخ ( رحمهم الله ) وهي مسطورة في كتبهم ، وموجودة في رواياتهم وأحاديثهم ، وحديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [2] ينطق بهذا الحكم الذي ذكرناه ويشهد له ، ولو لم يكن في هذا