responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 188


محظورا ، ولا انتظار أكمل معتبرا .
ألا ترى أنها إذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر ، فقد انقضت عدتها وحلت الأزواج . وهذا أيضا في صريح الخبر ولفظته ، فلولا أن المعتبر بوضع الحمل في الحامل المطلقة دون مضي الأشهر ، لما كان لهذه التفرقة معنى ولما كانت ممنوعة من أن تتزوج بعد مضي الأشهر الثلاثة وقبل أن تضع ، كما ليست بممنوعة من التزويج بعد الوضع وقبل انقضاء الأشهر .
فعلم بهذه الجملة أن قوله في الخبر ( والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ) ليس على ظاهره ، لأنه لو كان على ظاهره لكان قبل شئ ناقضا لما تقدمه من قوله ( إذا وضعت من يومها هذا فقد انقضى أجلها ) ثم كان لا معنى لمنعها من التزويج بعد انقضاء الأشهر إن كان معتبرا بأقرب الأجلين على ما بيناه .
ويجب أن يكون الكلام المتوسط ، لذكر حكم عدة المطلقة الحامل التي تبين في صدر الخبر ، ولذكر عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها على غير ظاهره حتى يسلم الخبر من التناقض .
ويمكن أن يريد بقوله ( وإذا مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكنها لا تتزوج حتى تضع ) يريد أن عدتها تنقضي لو كانت مطلقة غير حامل ، لأن المعتبر في طلاق غير الحامل الأقراء دون غيرها .
فإن قيل : فأي معنى لقوله ( تعتد بأقرب الأجلين ) وأنتم تقولون تعتد بوضع الحمل ؟ فلا اعتبار بسواه .
قلنا : يمكن أن يريد بأقرب الأجلين وضع الحمل ، وأنه سماه أقرب من غيره ، لأن المعتدة بالأقراء لا يمكن على وجه من الوجوه أن تخرج من عدتها في يومها وغدها ، ولا بد من صبرها إلى المدة المستقرة . والمعتدة بوضع الحمل يمكن أن تخرج من العدة من يومها أو غدها ، فصار هذا الأجل أقرب

188

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست