نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 190
المذهب إلا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى . وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية ، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام ، وابن عباس رضي الله عنه . فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [1] فليس بشئ ، لأن العموم قد يختص بدليل ، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر [2] . وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه ، فينقض [3] ذلك بترك الظاهر .
[1] سورة الطلاق : 4 . [2] استظهر الناسخ أن يكون : ظاهره الترك . [3] ظ : فيقتضي واستظهر الناسخ أن يكون فينهض .
190
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 190