responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 190


المذهب إلا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى .
وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية ، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام ، وابن عباس رضي الله عنه .
فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [1] فليس بشئ ، لأن العموم قد يختص بدليل ، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر [2] . وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه ، فينقض [3] ذلك بترك الظاهر .



[1] سورة الطلاق : 4 .
[2] استظهر الناسخ أن يكون : ظاهره الترك .
[3] ظ : فيقتضي واستظهر الناسخ أن يكون فينهض .

190

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست