responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187


يومها أو من غد ، فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها [1] حتى تطهر .
والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين أن تمضي [2] لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع ، فقد أنقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد أنقضي أجلها .
والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع الحمل [3] .
فعلى هذا الخبر عول من ذهب في المطلقة الحامل إلى أن عدتها أقرب الأجلين . ونحن نبين ما فيه . أما صدر الخبر فصريح في أن الحامل المطلقة تمضي عدتها وتنقضي أجلها بوضع الحمل ، حتى احتج لهذا الحكم بالقرآن ، وليس يجوز أن يلي هذا الحكم ما يضاده ويناقضه .
وإنما اشتبه على من ذهب إلى هذا المذهب من هذا الخبر قوله ( والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين - إلى قوله - فإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ) ولا يجب أن يشتبه هذا الموضع لمن يتأمله ، لأنه لو كان بأقرب الأجلين معتبر ، لوجب في الحامل المطلقة إذا مضت . عليها ثلاثة أشهر قبل أن تضع حملها أن تنقضي عدتها وتحل للأزواج . وقد صرح في هذا الخبر بأنها لا تتزوج حتى تضع ، فلو كانت العدة قد انقضت لما كان التزويج



[1] في الفقيه : بها زوجه حتى .
[2] في الفقيه : إن مضت .
[3] من لا يحضره الفقيه 3 / 329 ح 1 .

187

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست