responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 178


وكان له أيضا أن يحتج بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار [1] . ولفظ ( الشركاء ) لفظ جمع ، وهو يقتضي بموجب اللغة أكثر من اثنين .
وهذان الخبران قد رواهما أبو جعفر ( رحمه الله ) في الكتاب الذي أشرنا إليه ، غير أننا نحتج بهما على مذهبه الذي حكاه عن نفسه ، واحتج بغيرهما فيما بينا أنه لا حجة فيه .
ويمكنه أن يحتج أيضا في تأييد هذا المذهب بعموم الأخبار الواردة : أن الشفعة واجبة في كل مشترك لم يقسم [2] . وهي كثيرة ، وعموم هذه الأخبار لم يفصل بين الاثنين والجماعة .
وقد وردت أخبار بأنه إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة ، كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها [3] . وهذا يدل على أن الشفعة كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها ، وهذا لا يدل على أن الشفعة تثبت مع كثرة عدد الشركاء .
وكأن أبو علي ابن الجنيد ( رحمه الله ) لا يعتبر نقصان العدد ولا زيادة في



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 45 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 17 / 317 .
[3] قال في الانتصار [ 217 ] فأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض الشركاء حقوقهم من الشفعة ، فإن لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه ، فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فإن الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح ، وهذا لا يدل على أن الشفعة في الأصل تجب لأكثر من شريكين .

178

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست