responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 177


ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء إن كانوا أكثر من اثنين .
ثم قال - رحمه الله - : وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه قال قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني . قال : هو أحق به . ثم قال عليه السلام :
لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا [1] .
وهذا الذي حكيناه يستفاد خلاف أبي جعفر ( رحمه الله ) في هذا المذهب وإنما يوجب الشفعة للشركاء في المبيعات وإن زادوا على اثنين ، إلا في الحيوان خاصة ، وليس فيما احتج به وظن أنه يصدق بمذهبه من الخبر الذي رواه عن عبد الله بن سنان حجة صريحة فيما ذهب إليه ، لأن نفيه عليه السلام حق الشفعة في المملوك إذا كان فيه شركاء جماعة ، وإثباتها بين الشريكين فيه ، لا يدل على أن الأمر في المبيعات بخلاف هذا الحكم .
وكان الأولى به لما أراد أن يذكر ما روي من الرواية في نصرة المذهب الذي رواه عن نفسه ، أن يذكر ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قالوا : قال عليه السلام : الشفعة على عدد الرجال [2] .
وهذا الخبر صريح في أن الشفعة تثبت مع زيادة عدد الشركاء على اثنين ولو كان حق الشفعة يسقط بالزيادة على اثنين لما كان لاعتبار الشفعاء معنى ، لأن الشفيع لا يكون إلا واحدا ، فإذا زاد العدد بطلت الشفعة على المذهب الذي حكيناه .



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 46 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 45 ح 3 .

177

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست