responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 179


الشفعة وكتبه المصنفة تدل على ذلك وتشهد به .
فإن قيل : بأي المذهبين تنتمون وبأيهما تفتون ؟
قلنا : أما ثبوت الشفعة فالحيوان خاصة بين الشريكين ، وانتفاؤها فيما زاد عليها [1] من العدد ، فهي إجماع الفرقة المحقة التي هي الإمامية ، لأنه لا خلاف بين أحد منهم في هذه الجملة . وكذلك ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين اللذين لم يقتسما ، فهذا أيضا إجماع منهم .
واختلفوا إذا زاد العدد في غير الحيوان بين الشركاء : فمنهم من أثبت حق الشفعة مع الزيادة في العدد ، ومنهم من أسقطها .
وإذا كانت الحجة مما لا دليل عليه من كتاب ناطق وسنة معلومة مقطوع عليها ، وهي إجماع هذه الفرقة ، وجب أن نثبت الشفعة في المواضع التي أجمعوا على ثبوتها فيها ، ونسقطها فيما سوى ذلك ، لأن الشفعة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ، ويجب نفيه في الشريعة نفي [2] دليله .
فإن قيل : لم لا استدللتم بعموم الأخبار التي ذكرتموها ، وبظاهر الخبرين اللذين نبهتم على عدول أبي جعفر ( رحمه الله ) عن الاحتجاج بهما ؟
قلنا : إنا لم نحتج [3] بالعموم إذا ثبت أنه دليل في لغة أو شرع في الموضع الذي يكون اللفظ فيه معلوما مقطوعا عليه . فأما أخبار الآحاد التي هي مظنونة الصحة لا معلومة ، فلا يجوز الاحتجاج بعمومها على ما يقطع به من الأحكام .
فأما المسألة الثانية من مسائل الشفعة ، وهي قوله ( إذا تخيرت الأملاك فلا شفعة ) فهو مذهبنا الصحيح بلا خلاف ، إلا أنه لا يجوز أن نذكر هذه المسألة



[1] ظ : عليهما .
[2] ظ : بنفي دليله .
[3] ظ : إنا نحتج .

179

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست