responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 50


أن يكون الصوت مشاركا له في هذا الحكم ، وهو مما لا جهة له كالاعتماد ، اللهم إلا أن يدعى أن الصوت ذو جهة كالاعتماد ، فبطلان ذلك معلوم ضرورة .
ولو كان غير الاعتماد مشاركا له في الاختصاص بجهة لكان من جنسه ، لأن المشاركة فيما متميز به الجنس مشاركة في الجنس .
وأعجب من هذا القول بأن كل مدرك يشارك الاعتماد في تعدي الحكم إلى غير محله وهذا يوجب أن تكون الألوان والطعام والأرائيح والجواهر بهذه الصفة .
ومن العجب القول بأن معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا ، وفي الخبر كونه مسموعا ، وأين كونه مسموعا من كونه مدافعا ، وإنما ولد في غيره لاختصاصه بالمدافعة في الجهة ، وهذا لا يوجد في مسموع ولا جري ( 1 ) ولا جنس غير الاعتماد . وبعد فلا صفة له بكونه مسموعا . فضلا من أن يولد في الغير لأجلها .
< فهرس الموضوعات > خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا < / فهرس الموضوعات > [ خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا ] ومما يدل على أن خبر . الواحد لا يوجب العلم الضروري على ما يحكى عن النظام أنا ( كذا ) عدالته ( 2 ) لأحوالنا والرجوع إلى أنفسنا لا نجد سكونا عند خبر الواحد على الشرائط التي شرطها النظام على حد سكوننا إلى ما نشاهده وندركه ، ولا حد سكوننا إلى ما نعلمه من أخبار البلدان والأمصار والوقائع الكبار .
فإن السكون الذي نجده عند خروج الرجل باكيا مخرق الثياب متسليا ، يخبر بموت بعض أهله لا ينفك من تجويز أن لا يكون الأمر بخلاف ما ذكره ، وأن له في ذلك غرضا وإن بعد . وإنما لأجل استبعاد الأغراض في مثل هذا الخبر


( كذا في النسخة ( 2 ) ظ : عند التوجه .

50

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست