نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 37
الفصل الرابع < فهرس الموضوعات > اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > [ اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه ] ابتداؤه أن قيل : لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا ، أو استناب صديقا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه ، فحمل إليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها ، أو رق [1] إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها ، وأنه إذا [2] . . . لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة ، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها . وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها ، كان له وطئها . وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها . ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها ، أو كتاب من ولدها إلى بعض أهلها بوفاة بعلها ، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها ، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها ، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع . وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته ، فيعقد على أختها . والفروج
[1] ظ : زف . [2] بياض في النسخة والظاهر : وأنه أزاح .
37
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 37