responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 38


وأحكامها وما يتعلق بحظرها وإباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في أمرها ، والتحرز عند الإقدام عليها ، والنهي [1] من التعرض لما يشتبه منها .
وكذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات والأحكام ، ولا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك وتمنع منه وتنكر على فاعله ، بل جميعهم يرى القرب بذلك .
ولو كانت مما العمل به محظور والأخذ به محرم ، لكانت من أفحش البدع وأخزاها ، لما فيها من التغرير والصد عن طلب العلم ، ولا يلزم المستفتي منه والابهام [2] له الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم .
فإن قلنا : إن في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له ، ويلزم المستفتي النظر والبحث ، كما يلزمه ذلك في أصول الدين .
كان له أن يقول : ما ادعيت على آحاد الأمة ، بل ادعيته على طوائفها . ثم لا يجب الرجوع عما أعمله [3] من عمل الطوائف واضطر إليه من حالها ، برواية عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما .
ولو صحت الرواية عنهما وسمعت ذلك منهما ، لكان الإجماع السابق لهما ماضيا عليهما ومبطلا لقولهما ، وقد تقدم معنى قولنا في الإجماع ، وأن القول الذي يضاف إلى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في جملة القائل به المعصوم وإن لم يتعين .
فإن قلنا : لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد ، لأن ذلك مما لا يثبت بالقياس .



[1] الهوى : كذا في هامش النسخة ، ولا وجه له .
[2] الظاهر عدم لزوم هذه الجملة .
[3] ظ : أعلمه .

38

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست