responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 318


العلم ، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية . أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية ، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة .
فإن فرضنا أنه لا يوجد حكم هذه الحادثة في كل شئ ذكرناه ، كنا فيها على حكم الأصل في العقل ، وذلك حكم الله تعالى فيها إذا كانت الحال هذه .
وقد بينا في جواب مسائل الحلبيات هذا الباب ، وشرحناه وأوضحناه ، وانتهينا فيه إلى أبعد غاياته ، وبينا كيف السبيل إلى العلم بأحكامه ، ما لم يجر له ذكر في كتبها مما لم يتفق فيه ولا اختلفت ولا خطر ببالها ، بما هو موجود في كتب المخالفين ، أو بما ليس بموجود في كتبهم ، فهو أيضا كثير .
وهذه الجملة التي عقدناها تنبيه على ما يحتاج إليه في هذا الباب وتزيل الشبهة المفترضة .
المسألة الرابعة < فهرس الموضوعات > كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها < / فهرس الموضوعات > [ كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها ] ما جوابه إن قال ويقال لهم : أنتم شيعة الإمام وخواصه ولا حذر عليه منكم ، فكيف تعملون الآن إذا حدثت حادثة يختلف فيها الأمة وأشكل الأمر عليكم ، أتصلون إلى الإمام ويستلزمه مع تحقق معرفته وعصمته [1] .
فإن قالوا : نعم كان من الحديث الأول ، وعرف حال من ادعى هذا ، وزال اللبس في أمره .
وإن قالوا : نعمل على قول من يروي لنا عن الأئمة المتقدمين .
قيل لكم : فإن لم تكن تلك الحادثة فيما فيه نص عنهم .



[1] لعل أسقط : وعصمته يجيب .

318

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست