responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 317


لا يوجب علما ، وعندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن .
وفيكم من يتجاوز هذه الغاية فيقول : إن أخبار الآحاد مستحيل في العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بها . ولو كانت أيضا هذه الأخبار أو بعضها متواترا ، لكانت أيضا محصورة متناهية ، فكيف يستفاد منها العلم بأحكام الحوادث [1] لا تتناهى .
قلنا : نصوص القرآن وإن كانت متناهية ، فقد تدل ما يتناهى في نفسه على حكم حوادث لا تتناهى .
ألا ترى أن النص إذا ورد بأنه لا يرث مع الوالدين والولد أحد من الوارث [2] إلا الزوج والزوجة . فقد دل هذا النص وهو محصور على ما لا ينحصر من الأحكام ، لأنه يدل على نفي ميراث كل نسيب أو قريب بعدا من [3] ذكرناه وهم لا يتناهون .
ولما قال الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [4] استفدنا من هذا اللفظ وجوب ميراث دون الأباعد ، والأباعد لا يتناهون ، فقد استفدنا من متناه ما لا يتناهى .
وعلى هذا معنى الخبر الذي يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :
علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب ، فتح لي كل باب منها ألف باب [5] .
فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن ، إما على جملة أو تفصيل ، أو من خبر متواتر يوجب



[1] ظ : حوادث .
[2] ظ : الوارث .
[3] ظ : ممن .
[4] سورة الأنفال : 75 .
[5] رواه القندوزي في ينابيع المودة ص 77 ط إسلامبول .

317

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست