responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 233


المسألة الرابعة والأربعون < فهرس الموضوعات > جواز نكاح النساء في أدبارهن < / فهرس الموضوعات > [ جواز نكاح النساء في أدبارهن ] جواز نكاح النساء في أدبارهن . وهذه المسألة عليها إطباق الشيعة الإمامية ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك ، وإنما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية وخوف من الشناعة .
والحجة في إباحة هذا الوطئ : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وقد بينا إجماعهم حجة . ويدل أيضا عليه قوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [1] ومعنى ( أنى شئتم ) كيف شئتم ، وفي أي موضع أردتم .
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون معنى قوله ( أنى شئتم ) أي وقت شئتم .
قلنا : هذه اللفظة تستعمل في الأماكن والمواضع وكل [2] ما تستعمل في الأوقات ، ألا ترى أنهم يقولون : ألق زيدا أين كان وأنى كان ، يريدون بذلك عموم الأماكن ، ولو سلمنا أنها تستعمل في الأوقات ، لحملنا الآية على عموم الأماكن والأوقات ، فكأنه قال : فأتوا حرثكم أي موضع شئتم وأي وقت شئتم .
فأما من يطعن على هذه بأن يقول : قد جعل الله تعالى النساء حرثا ، والحرث لا يكون إلا حيث النسل ، فيجب أن يكون قوله ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مختصا بموضع النسل . فليس بشئ ، لأن النساء وإن كنا [3] لنا حرثا فقد أبيح



[1] سورة البقرة : 223 .
[2] ظ : والمواضع كما تستعمل .
[3] ظ : كن .

233

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست