نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 232
المسألة الأربعون وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة . والحجة في ذلك : الإجماع وطريقة الاحتياط . المسألة الحادية والأربعون < فهرس الموضوعات > المطلقة تسعا تحرم أبدا < / فهرس الموضوعات > [ المطلقة تسعا تحرم أبدا ] ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة ، حرمت عليه ولم تحل له أبدا . والحجة في ذلك : طريقة الاحتياط والاجماع . المسألة الثانية والأربعون < فهرس الموضوعات > حكم من فجر بعمته وخالته < / فهرس الموضوعات > [ حكم من فجر بعمته وخالته ] من فجر بعمته وخالته ، حرم عليه نكاح بنتهما ، ولم تحلا له أبدا . والحجة في ذلك : الإجماع ، وطريقة الاحتياط . المسألة الثالثة والأربعون < فهرس الموضوعات > حكم من تلوط بغلام < / فهرس الموضوعات > [ حكم من تلوط بغلام ] ومن تلوط بغلام فأوقب ، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه . والحجة في ذلك : الطريقتان المتقدمتان .
232
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 232