responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 232


المسألة الأربعون وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة . والحجة في ذلك : الإجماع وطريقة الاحتياط .
المسألة الحادية والأربعون < فهرس الموضوعات > المطلقة تسعا تحرم أبدا < / فهرس الموضوعات > [ المطلقة تسعا تحرم أبدا ] ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة ، حرمت عليه ولم تحل له أبدا .
والحجة في ذلك : طريقة الاحتياط والاجماع .
المسألة الثانية والأربعون < فهرس الموضوعات > حكم من فجر بعمته وخالته < / فهرس الموضوعات > [ حكم من فجر بعمته وخالته ] من فجر بعمته وخالته ، حرم عليه نكاح بنتهما ، ولم تحلا له أبدا .
والحجة في ذلك : الإجماع ، وطريقة الاحتياط .
المسألة الثالثة والأربعون < فهرس الموضوعات > حكم من تلوط بغلام < / فهرس الموضوعات > [ حكم من تلوط بغلام ] ومن تلوط بغلام فأوقب ، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه .
والحجة في ذلك : الطريقتان المتقدمتان .

232

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست