responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 196


المسألة التاسعة < فهرس الموضوعات > حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه < / فهرس الموضوعات > [ حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه ] وذكر أن المكاتب يموت نسيبه [1] وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته ، والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله : المكاتب رق ما بقي عليه درهم [2] .
الجواب :
وبالله التوفيق .
أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شئ منه البتة .
وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته .
ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين :
إحداهما أنه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا . والرواية الثانية



[1] كذا في النسخة .
[2] جامع الأصول 9 / 59 .

196

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست