نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 195
وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيد الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : إذا طلقت الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فإنها ترثه [1] . وعن ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : أنها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى سنة [2] . ويشبه أن يكون الوجه في توريثها له ما لم تتزوج أو تنقضي السنة ، أن المطلقة [3] في المرض في الأغلب والأكثر يريد الاضرار بزوجته وحرمانها ميراثه . ولهذا أكثر في روايات كثيرة التطبيق في المرض بأنه يوهم الاضرار ، فألزم الميراث سنة تغليظا وزجرا عن قصد الاضرار والحرمان للميراث . وقد جاءت رواية تشهد بذلك ، روى زرعة عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه [4] . وهذا يشعر بما أشرنا إليه .
[1] فروع الكافي 6 / 121 ح 2 . [2] فروع الكافي 6 / 123 ح 10 . [3] ظ : المطلق . [4] فروع الكافي 6 / 122 ح 9 ، وسائل الشيعة 5 / 385 ح 4 .
195
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 195