نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 176
المسألة الرابعة < فهرس الموضوعات > مسائل في الشفعة < / فهرس الموضوعات > [ مسائل في الشفعة ] ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين ، وإذا تخيرت الأملاك فلا شفعة ، والشفعة تجب بالسرب والطريق . الجواب : وبالله التوفيق . أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة ، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء : فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية ، وأطبق مخالفوها على خلافه ، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا . فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) في باب الشفعة لما روي عن الصادق عليه السلام سئل عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصبيه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم .
176
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 176