responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 176


المسألة الرابعة < فهرس الموضوعات > مسائل في الشفعة < / فهرس الموضوعات > [ مسائل في الشفعة ] ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين ، وإذا تخيرت الأملاك فلا شفعة ، والشفعة تجب بالسرب والطريق .
الجواب :
وبالله التوفيق .
أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة ، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء : فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية ، وأطبق مخالفوها على خلافه ، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا .
فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب‌ ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) في باب الشفعة لما روي عن الصادق عليه السلام سئل عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصبيه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم .

176

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست