نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 175
ذلك ، فعلم أنه على ما بيناه . وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والأعذار الضعيفة فيه غير كافية . وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها ، ففي غير موضعه ، لأن الضرورات أبدا تسقط التكليف ، وتعتبر في أحكام الشريعة . ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة ، وتحرم مع الاختيار . والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة ، وتحرم مع الاختيار . وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه .
175
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 175