responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 6


( الأجل ) الذي لا يكون مع النكاح الدائم .
فدل على أن كفاية ما يقع عليه التراضي في المهر خاص بعقد المتعة ، وبهذا الحديث تقيد الروايات المطلقة الواردة في الباب !
لكن هذا ليس صحيحا ، لأن التقييد بالمتعة بقوله ( يعني في المتعة ) إنما جاء في سؤال الراوي ، ولازم ذلك أن يكون إنما خص سؤاله عن المهر في عقد المتعة ؟ فلذا أجابه الإمام عليه السلام بذكر الأجل .
ثم إن التقييد إنما يتحقق إذا صب الحكم - في مورد - على المقيد بحيث يكون بيانا للمطلق ، ومخرجا له عن شيوعه ، بأن يظهر منه عدم إرادة غير المقيد من أفراد المطلق .
وليس مجرد تطبيق الحكم على المقيد كافيا في التقييد ، لأن ذلك هو مقتضى الإطلاق أيضا ، فلا ينافيه حتى يرفعه .
والأمر في المقام ، من قبيل التطبيق ، حيث أن الإمام عليه السلام إنما طبق حكم المطلق ، وهو كفاية ما وقع عليه التراضي ، على مورد عقد المتعة الذي ورد في سؤال الراوي ، وأضاف إليه ما هو لازمه من ذكر الأجل وقد ذكر الشيخ المفيد إطلاق الحديث ، واستند لإثباته إلى رواية أخرى جاء فيها التصريح بقوله : ( الصداق كل ما تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير متعة ) .
لكن لم يرد في كلامه ذكر عن ما افترضناه من احتمال التقييد ، ولا الجواب عنه .
ويظهر من مضمون كلام الشيخ المفيد : أن الشيخ الفاضل المذكور قال بتحديد المهر بقدر معين من الدراهم .

6

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست