نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 7
فتصدى الشيخ المفيد لرده ، منتهجا الطرق التالية : أولا : النصوص الدالة على أن المهر ما تراضى عليه الزوجان ، وهي مطلقة لجميع أنواع النكاح . وثانيا : الاستدلال بالمسلمات الفقهية ، الدالة على عدم تحديد كمية المهر : مثل : صحة عقد النكاح بمهر من غير الأموال - النقدين - كتعليم المرأة القرآن أو معالم الدين مما لا يقدر بثمن محدد من الدراهم . ومثل : الحكم بالزوجية لمن عقد على امرأة ، ولم يفرض لها مهرا معينا ، ومات قبل الدخول . وثالثا : الاستناد إلى قاعدة ( الأخذ بما وافق القرآن ) مدعيا أن عدم تحديد المهر هو الموافق للآية ( 20 ) من سورة النساء . ورابعا : الاستناد بما يقع عند العرف ، من الاكتفاء في خطبة النكاح بذكر ( ما تراضيا عليه ) من دون تحديد ، وهو عرف ثابت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث حصل مثله في خطبة تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة عليها السلام ، فيما رواه الأئمة عليهم السلام فيكون هذا العرف حجة باعتبار اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام . وبعد أن يعتذر الشيخ المفيد لذلك الفاضل ، ذكر أحاديث أخلاقية عن الأئمة عليهم السلام ترشد إلى نبذ الاستنكاف عن السؤال عما لا يعلمه الجاهل ، وتحث على الطلب والتعلم ، مثبتا لبعض النصوص النادرة المتون في هذا الصدد . فالكتاب يعتبر جهدا فقهيا رائعا ، ويلقي أضواء على قدرات الشيخ المفيد في محاولاته الفقهية ، ويوقفنا على أدوات الاستنباط التي كانت تزاول في
7
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 7