نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 5
المفيد خص هذا لنص بعقد المتعة ، دون غيره من النكاح . ولم يذكر في كلام الشيخ المفيد - ولا غيره - ما يعرف به هذا الشيخ الفاضل ، إلا أن الذي يظهر من كلام الشيخ المفيد هو مزيد العناية به ، حيث قال فيه : ذلك الشيخ الفاضل . وهذا غلط عظيم من أمثاله ، مع ما يرجع إليه من العلم والفهم . . . من تربى في رياض العلم ، ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام . ويقول - في أخر الكلام - : ولا يخلو قوله من وجهين : إما أن يكون زلة منه ، فهذا يقع من العلماء ، فقد قال الحكيم : ( لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة ) ، وأما أن يكون قد اشتبه عليه ، ولو كان هذا من غيره ممن يتزيى بزي أهل العلم لظننا أن غرضه مما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم والفقه ، وقلنا : إن مثل هذا - أكثره - يقع من جهة الاستنكاف من الرجوع فيما يشتبه عليه إلى أهل الفضل والفقه ، وحاشاه أن يكون بهذه الصفة ! إن تصدي الشيخ المفيد للاعتذار لذلك الفاضل بهذه العبارات يدل - بلا ريب - على أنه معترف بفضله ، ويكن له التقدير والاحترام . كما أن الشيخ المفيد لم يذكر في هذا الكتاب الوجه الذي دعا هذا الشيخ الفاضل إلى ذلك القول وتخصيصه ذلك الحديث بنكاح المتعة فقط . وأظن أن الذي دعاه إلى ذلك ما وجده في بعض أحاديث الباب ، من رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر - يعني في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل . رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ( ج 7 ص 260 ) الحديث ( 52 ) . فظاهر هذا الحديث أنه خاص بالمتعة ، لقوله : ( يعني في المتعة ) ولذكره
5
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 5