نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 4
- أو هو ترفيع لحرمة الأعراض ، أن لا يستهان بها ، ولا تبتذل بأرخص الأهواء والشهوات ، بينما لها هذه العزة والكرامة ؟ فمهما تكن من هذه الأسباب أو غيرها ، فإن هذه العادة قد أصحبت من الملتزمات والأعراف الطيبة المحمودة عند كافة الناس ، سواء أصحاب الأديان والشرائع ، أم غيرهم . والديانات السماوية أقرتها ، ولم تعارضها كذلك ، إلا أن الإسلام - دين الحضارة والمدينة - قد نظمها ، وأضاف عليها عنصر الأهداف السامية التي يبثها في كل تعاليمه ومعاملاته . . . فمثلا : نجد أن المهر ربما يكون في الشريعة من غير الأموال ولا الأعيان والبضائع ، وإنما مجرد أمر معنوي وفكري وأدبي مثل تعليم القرآن للمرأة ! وقد يكون إطلاق لفظ المهر على مثل هذا خاصا بالشريعة الإسلامية . وكذلك تعليم معالم الدين ، والمهارات والحرف ، وغير ذلك مما يمكن التراضي به ، كما يمكن توفيق تلك الأهداف معه أيضا . أما من حيث الكمية ، فلم يحدد الإسلام للمهر حدا معينا من حيث الكثرة والقلة ، بل المدار فيه هو رضا الزوجين ، فمتى تراضيا على شئ - مهما كان - فهو المهر . وجاءت هذه الحقيقة على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام ، بقولهم : ( إن المهر ما تراضى عليه الناس ) . وهذا النص مطلق في ظاهر لفظه ، يشمل جميع أنواع النكاح : الدائم منه والمنقطع - الذي يسمى بالمتعة - . وبالرغم من ظهوره في الإطلاق فإن بعض الفضلاء ممن عاصر الشيخ
4
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 4