responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24


يكون ميراثها ؟ قال : ( يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة ، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها النصف الباقي ) ( 9 ) .
وروي عن السكوني ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة قال : ( لا وكس ولا شطط ( 3 ) ) ( 4 ) .
وعن رفاعة بن موسى ( 5 ) ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم ، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل ، أو الجارية وهي حبلى ، فتولد الذي عندها ( 6 ) ، ثم طلقها قبل أن يدخلها ، فله نصف الغنم والأولاد ، وله نصف قيمة الجارية ، ونصف قيمة ولدها .
فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل ، فحملن عندها وتوالدن ، فإنما له


( 1 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 380 الحديث 3 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 367 الحديث 1486 مع اختلاف في اللفظ . ( 2 ) إسماعيل بن أبي زياد مسلم ، يعرف بالسكوني الشعيري ، روى عنه النوفلي . ذكره النجاشي في رجاله : 26 ، وذكره ابن إدريس الحلي في السرائر في فصل ميراث المجوسي قائلا : السكوني بفتح السين منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن وهو عامي المذهب بلا خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك . وقال بعاميته العلامة في الخلاصة أنظر تنقيح المقال 1 : 127 . ( 3 ) الوكس : النقص . والشطط : الجور والظلم والبعد عن الحق . النهاية مادة ( وكس ، وشطط ) . ورواه ابن مسعود عن النبي أيضا . ( 4 ) الجعفريات : 102 بسنده عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . ( 5 ) رفاعة بن موسى الأسدي النخاس ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، كان ثقة في حديثه ، مسكونا إلى روايته ، لا يعترض عليه بشئ من الغمز ، حسن الطريقة . له كتاب مبوب في الفرائض قاله النجاشي في رجاله : 166 . ( 6 ) في بعض النسخ : فتوالدت عندها .

24

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست