نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 25
قيمة [ نصف ] ( 9 ) الغنم ، وليس له من الأولاد شئ . وإن كان دفع إليها الجارية ، وليس بها حمل ، وحملت عندها ، فولدت ، فإنما له قيمة نصف الجارية ولا شئ له من ولدها ) . وروي عن عبيد بن زرارة ( 2 ) ، عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم ، وساقهن إليها ، فولدت الرقيق والغنم عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخلها ، قال : فقال : ( إن ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الأمهات ) ( 3 ) . وروي عن أبي بصير ( 4 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ؟ قال : ( جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها ) ( 5 ) . ومثل هذا أكثر من أن يحصى ، وفيما ذكرناه كفاية .
( 1 ) النسخ المعتمدة خالية منها ، ولكن سياق الخبر يدل على سقوطها ، إضافة إلى ذلك ما عليه علماؤنا الأعلام من فتوى فلاحظ . ( 2 ) عبيد بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثقة ثقة ، عين ، لا لبس فيه ولا شك ، له كتاب يرويه جماعة عنه . قاله النجاشي في رجاله : 233 . ( 3 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 6 : 106 الحديث 4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 368 الحديث 1491 مع اختلاف باللفظ . ( 4 ) أبو بصير ، يحيى بن القاسم الأسدي ، وقيل : أبو محمد ، ثقة ، وجيه ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، وقيل : يحيى بن أبي القاسم ، واسم أبي القاسم إسحاق وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام . مات أبو بصير سنة خمسين ومائة . قاله النجاشي في رجاله : 440 . ( 5 ) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 47 حديث 165 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 167 و 483 حديث 742 و 1943 .
25
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 25