responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 23


القرآن ؟ ) قال : نعم سورة فقال عليه السلام : ( علمها عشرين آية ) [1] .
حدثنا عن سهل بن سعد ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : ( تزوجها ولو بخاتم من حديد ) [2] .
وروي عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها ، فقال : ( إن رضيت بالعبد ، وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ) . قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ) . [3] وروي عن معلى بن خنيس [4] ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة [5] قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، فطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة منها يوم وللمولى يوم في الخدمة ، فإذا مات الذي دبرها يكون للمرأة يوم في الخدمة ، وللمدبرة يوم ، فإذا ماتت المرأة فقد صارت المدبرة حرة ) . قلت : فإن ماتت المدبرة قبل الحرة لمن



[1] سنن أبي داود 2 : 236 حديث 2112 عن أبي هريرة نحوه .
[2] رواه البخاري في صحيحه 7 : 8 و 17 و 24 و 26 ، ومسلم في صحيحه 2 : 1040 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير . وابن ماجة في سننه 1 : 608 الحديث 1889 ، وسنن الدارقطني 3 : 250 الحديث 24 . وغيرهم من أصحاب السنن .
[3] رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 380 الحديث 6 ، و 6 : 107 الحديث 6 . والتهذيب 7 : 366 الحديث 1484 .
[4] أبو عبد الله ، معلى بن خنيس ، مولى الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ، ومن قبله كان مولى بني أسد ، كوفي ، بزاز . أنظر النجاشي : 417 .
[5] المدبرة : هي التي يعلق عتقها بموت سيدها .

23

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست