نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 20
فهذه الأخبار تنطق : بأن كل ما تراضى عليه الزوجان ، من قليل أو كثير فهو المهر ، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان ، ولأن الله تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير ، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا . أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا . أما عند المخالفين ، فعند مالك بن أنس [1] قال : ( لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار ) [2] . لأن ربع دينار يجب فيه القطع . وعند غيره مثل الثوري [3] ، وأبي حنيفة [4] وأصحابه ، أنهم قالوا : ( لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ) [5] .
[1] مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ، أبو عبد الله الأصبحي ، الحميري ، المدني ، إمام دار الهجرة روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير ونعيم بن عبد الله وزيد بن أسلم وغيرهم ، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن عبد الله وجماعة آخرين . مات سنة 179 ه . قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب : 10 : 5 ، وطبقات الفقهاء : 42 . [2] المدونة الكبرى ، المجلد الثاني ، الجزء الثالث : 223 . [3] أبو عبد الله ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، الكوفي ، روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني ، وأبي إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وغيرهم . وروى عنه جمع كثير ، منهم : جعفر بن برقان ، وخصيف بن عبد الرحمن وابن إسحاق . مات سنة 161 هجرية . أنظر طبقات الفقهاء : 65 ، وتهذيب التهذيب 4 : 111 . [4] أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت الكوفي ، التيمي ، مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، وقيل : إنه من أبناء فارس . أحد الأئمة الأربعة . رأى أنس بن مالك ، وروى عن عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود ، وعلقمة بن مرثد وغيرهم . وروى عنه زفر بن الهذيل وأبو يوسف القاضي ، مات سنة 150 هجرية . أنظر تهذيب التهذيب 10 : 449 - 452 . [5] النتف في الفتاوى 1 / 295 ، والمبسوط للسرخسي 5 : 66 .
20
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 20