نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : رسالة في المهر ( عدد الصفحات : 32)
وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : ( إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي ) [1] . وقد صح عند مخالفينا أيضا أن المهر يكون من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم [2] [ و ] هو مهر التزويج لا مهر المتعة ، لأنهم لا يرون المتعة دينا ، فكيف يثبتون مهر نكاح لا يرونه ؟ فإذا كان الأمر هكذا فلا يبقى إلا ما قلناه ، والحمد لله . دليل آخر على أن المهر يتعلق برضاهما كائنا ما كان ، لا على كمية المال ومبلغه ، ولا على كثرته دون قلته ، أنه يقع على غير أجناس المال : الذهب والفضة والحلي ، مثل أن تعلم المرأة القرآن ومعالم الدين ، أو تزوجها بخاتم ، أو ثوب أو سوط ، أو عبد ، أو أمة ، أو حيوان ، أو بيت ، أو جهاز بيت ، وما أشبه ذلك ، مما هو مجهول القيمة ، إذا رضيت المرأة بذلك ، فقد ثبت لها مهر النكاح ، ويسمى مهرا . بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد [3] ، عن أبي جعفر عليه السلام
[1] علل الشرائع 2 : 501 ، وقرب الإسناد : 67 . [2] قال الجصاص في أحكام القرآن 2 : 140 : ( واختلف الفقهاء في مقدار المهر ، فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا مهر أقل من عشرة دراهم وهو قول الشعبي وإبراهيم في آخرين من التابعين ، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد ، وقال أبو سعيد الخدري والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء : يجوز النكاح على قليل المهر وكثيره ، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب ، فقال بعض الرواة قيمتها ثلاثة دراهم وثلث . وقال مالك : أقل المهر ربع دينار ، وقال ابن أبي ليلى والليث والثوري والحسن بن صالح والشافعي : يجوز بقليل من المال وكثيره ولو درهم ) . [3] أبو القاسم ، بريد بن معاوية العجلي ، عربي ، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ، ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام ، وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه أيضا ، له محل عند الأئمة ، وعن علي بن الحسن بن فضال ، قال : مات بريد بن معاوية سنة مائة وخمسين . أنظر النجاشي : 112 .
21
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 21