نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 99
فروع : الأول ، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيرت بالجيفة ، لأصالة عدم التقدم . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله : ( لعلها سقطت تلك الساعة ) [1] . والتقدير بثلاثة أيام [2] تحكم . الثاني : لا يحكم بنجاستها بالشك - لأصالة الطهارة - ولو قاربت البالوعة . نعم ، لو تغيرت كتغير البالوعة أمكن النجاسة ، لظهور سبب النجاسة ، وغيره نادر ، والطهارة أقوى ، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة ، وهذا من باب عدم النجاسة بالظن . وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : ( توضأوا منها ، فان للبالوعة مجاري تصب في البحر ) [3] إيماء إليه . الثالث : المراد ب ( ما لا نص فيه ) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه ، فعلى هذا حديث كردويه [4] لا يكون نصا على محتملاته ، مع احتمال لالحاق الفحوى بالصريح . الرابع : البعير شامل للأنثى لغة ، وكذا للصغير واجلال ، وكذا باقي الحيوان إلا الثور . الخامس : الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر ، لشبهه به