responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 99


فروع : الأول ، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيرت بالجيفة ، لأصالة عدم التقدم .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله :
( لعلها سقطت تلك الساعة ) [1] . والتقدير بثلاثة أيام [2] تحكم .
الثاني : لا يحكم بنجاستها بالشك - لأصالة الطهارة - ولو قاربت البالوعة .
نعم ، لو تغيرت كتغير البالوعة أمكن النجاسة ، لظهور سبب النجاسة ، وغيره نادر ، والطهارة أقوى ، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة ، وهذا من باب عدم النجاسة بالظن .
وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : ( توضأوا منها ، فان للبالوعة مجاري تصب في البحر ) [3] إيماء إليه .
الثالث : المراد ب‌ ( ما لا نص فيه ) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه ، فعلى هذا حديث كردويه [4] لا يكون نصا على محتملاته ، مع احتمال لالحاق الفحوى بالصريح .
الرابع : البعير شامل للأنثى لغة ، وكذا للصغير واجلال ، وكذا باقي الحيوان إلا الثور .
الخامس : الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر ، لشبهه به



[1] الفقيه 1 : 14 ح 26 ، التهذيب 1 : 418 ح 1322 ، الاستبصار 1 : 32 ح 86 ، باختصار في الألفاظ .
[2] قاله أبو حنيفة ، لاحظ اللباب 1 : 28 .
[3] الفقيه 1 : 13 ح 24 ، باختلاف يسير .
[4] الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 .

99

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست