نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100
إن قلنا بنجاسته . السادس : لا نزح للميت الطاهر ، ويجب للنجس وإن يمم ، أو غسله كافر أو سبق غسله ثم مات بغير قتل . السابع : الظاهر : أن العذرة فضلة الآدمي ، لأنهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي : الأفنية . وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره [1] ففي فضلة غيره احتمال . ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته . والمعتبر في كثرة الدم وقلته بنفسه . ونقل الراوندي أنه بحسب البئر في الغزارة والنزارة ، وهو محتمل ، لظهور التأثير في البعض الثامن : لا يلحق بول المرأة بالرجل ، خلافا لابن إدريس [2] ، ونقله الراوندي ، اقتصارا على النص ، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية ، فهو من باب : ( ما لا نص فيه ) . وكذا بول الخنثى على الأقرب ، للشك في الذكورة . التاسع : كلب الماء طاهر في الأصح ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة . فلو مات في البئر ، فالظاهر : أربعون ، لحديث الشبه [3] . العاشر : لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا . ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة . للمبالغة في : ( وان كانت مبخرة [4] ) [5] . الحادي عشر : يمكن الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة ، فيجب الجميع ،
[1] التهذيب 1 : 244 . [2] السرائر : 12 . [3] التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 . [4] البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها . مجمع البحرين - مادة بخر . [5] قطعة من حديث للإمام للكاظم ( عليه السلام ) ، رواه الصدوق في الفقيه 1 : 16 ح 35 ، والطوسي في التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، والاستبصار 1 : 43 ح 120 .
100
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 100