responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100


إن قلنا بنجاسته .
السادس : لا نزح للميت الطاهر ، ويجب للنجس وإن يمم ، أو غسله كافر أو سبق غسله ثم مات بغير قتل .
السابع : الظاهر : أن العذرة فضلة الآدمي ، لأنهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي : الأفنية . وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره [1] ففي فضلة غيره احتمال . ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته .
والمعتبر في كثرة الدم وقلته بنفسه .
ونقل الراوندي أنه بحسب البئر في الغزارة والنزارة ، وهو محتمل ، لظهور التأثير في البعض الثامن : لا يلحق بول المرأة بالرجل ، خلافا لابن إدريس [2] ، ونقله الراوندي ، اقتصارا على النص ، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية ، فهو من باب : ( ما لا نص فيه ) . وكذا بول الخنثى على الأقرب ، للشك في الذكورة .
التاسع : كلب الماء طاهر في الأصح ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة .
فلو مات في البئر ، فالظاهر : أربعون ، لحديث الشبه [3] .
العاشر : لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا . ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة . للمبالغة في : ( وان كانت مبخرة [4] ) [5] .
الحادي عشر : يمكن الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة ، فيجب الجميع ،



[1] التهذيب 1 : 244 .
[2] السرائر : 12 .
[3] التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
[4] البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها . مجمع البحرين - مادة بخر .
[5] قطعة من حديث للإمام للكاظم ( عليه السلام ) ، رواه الصدوق في الفقيه 1 : 16 ح 35 ، والطوسي في التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، والاستبصار 1 : 43 ح 120 .

100

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست