responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98


الثالث عشر : ثلاث ، للفأرة مع عدم الأمرين . لما مر .
وللحية - في المشهور - إحالة على الفأرة والدجاجة - التي روي فيها دلوان أو ثلاث [1] - وهو مأخذ ضعيف .
وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها ، معللا بأن لها نفسا سائلة ، أومأ إلى الثلاث ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لموت الحيوان الصغير دلاء ، وأقل محتملاته الثلاث [2] .
وللوزغة عند الصدوق [3] والشيخين [4] وأتباعهما [5] لقول الصادق ( عليه السلام ) [6] .
وللعقرب عند الشيخ [7] وأتباعه [8] ولا نص صريحا فيه .
وقيل فيهما بالاستحباب ، لعدم النجاسة ، وجواز أن يكون لضرر السم .
الرابع عشر : دلو واحد لبول الرضيع ، والذي عن الصادق ( عليه السلام ) في بول الفطيم دلو [9] .
وللعصفور . لقول الصادق ( عليه السلام ) [10] .



[1] التهذيب 1 : 237 ح 683 ، الاستبصار 1 : 43 ح 122 .
[2] المعتبر 1 : 75 . وحديث الصادق ( عليه السلام ) في : الكافي 3 : 6 ح 7 ، والتهذيب 1 : 240 ح 694 ، والاستبصار 1 : 34 ح 92 .
[3] الفقيه 1 : 14 .
[4] المقنعة : 9 ، المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 .
[5] راجع : الوسيلة : 75 ، المهذب 1 : 22 .
[6] التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 .
[7] المبسوط 1 : 12 .
[8] راجع : المهذب 1 : 22 .
[9] التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 .
[10] التهذيب 1 : 234 ح 678 .

98

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست