نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 98
الثالث عشر : ثلاث ، للفأرة مع عدم الأمرين . لما مر . وللحية - في المشهور - إحالة على الفأرة والدجاجة - التي روي فيها دلوان أو ثلاث [1] - وهو مأخذ ضعيف . وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها ، معللا بأن لها نفسا سائلة ، أومأ إلى الثلاث ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لموت الحيوان الصغير دلاء ، وأقل محتملاته الثلاث [2] . وللوزغة عند الصدوق [3] والشيخين [4] وأتباعهما [5] لقول الصادق ( عليه السلام ) [6] . وللعقرب عند الشيخ [7] وأتباعه [8] ولا نص صريحا فيه . وقيل فيهما بالاستحباب ، لعدم النجاسة ، وجواز أن يكون لضرر السم . الرابع عشر : دلو واحد لبول الرضيع ، والذي عن الصادق ( عليه السلام ) في بول الفطيم دلو [9] . وللعصفور . لقول الصادق ( عليه السلام ) [10] .