responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97


وأوجب ابن إدريس فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت [1] .
وللفأرة مع التفسخ ، عن الصادق ( عليه السلام ) [2] وألحق المفيد به الانتفاخ [3] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها ثلاث [4] وهي على الاطلاق .
وعنه ( عليه السلام ) : سبع [5] على الإطلاق ، وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا لم تتفسخ خمس ) [6] ففي السبع تمام الاحتياط .
ولبول الصبي غير الرضيع ، عن الصادق ( عليه السلام ) [7] .
وللسنور عند الصدوق [8] وهو عن الصادق ( عليه السلام ) [9] .
وفي سام أبرص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) [10] .
الثاني عشر : خمس لذرق الدجاج . وخصه جماعة - كالمفيد [11] وسلار [12] - بالجلال ، ولم نقف على المستند .
واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ، ونزح الثلاثين ، لحديث كردويه [13] .



[1] السرائر : 11 .
[2] التهذيب 1 : 239 ح 691 ، الاستبصار 1 : 39 ح 110 .
[3] المقنعة : 9 .
[4] التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 .
[5] التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
[6] الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 233 ح 675 ، الاستبصار 1 37 ح 102 ، باختصار في الألفاظ .
[7] التهذيب 1 : 243 ح 701 ، الاستبصار 1 : 34 ح 89 .
[8] الفقيه : 1 : 12 .
[9] التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .
[10] الفقيه : 1 : 15 ح 32 ، التهذيب 1 : 245 ح 707 ، الاستبصار 1 : 41 ح 114 .
[11] المقنعة : 9 .
[12] المراسم 36 .
[13] المعتبر 1 : 76 . وحديث كردويه في الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 .

97

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست