نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 97
وأوجب ابن إدريس فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت [1] . وللفأرة مع التفسخ ، عن الصادق ( عليه السلام ) [2] وألحق المفيد به الانتفاخ [3] . وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها ثلاث [4] وهي على الاطلاق . وعنه ( عليه السلام ) : سبع [5] على الإطلاق ، وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا لم تتفسخ خمس ) [6] ففي السبع تمام الاحتياط . ولبول الصبي غير الرضيع ، عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وللسنور عند الصدوق [8] وهو عن الصادق ( عليه السلام ) [9] . وفي سام أبرص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) [10] . الثاني عشر : خمس لذرق الدجاج . وخصه جماعة - كالمفيد [11] وسلار [12] - بالجلال ، ولم نقف على المستند . واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ، ونزح الثلاثين ، لحديث كردويه [13] .