responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96


وعن الصادق ( عليه السلام ) في دم الدجاجة والحمامة :
دلاء يسيرة [1] وفسرت بعشر ، لأنه أكثر عدد يضاف إلى الجمع [2] ، أو نقول : أقل جمع الكثرة عشر .
العاشر : تسع أو عشر ، للشاة عند الصدوق [3] عن علي ( عليه السلام ) [4] .
الحادي عشر : سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) [5] ، وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما .
ولاغتسال الجنب ، والروايات عن الصادق ( عليه السلام ) بلفظ : الوقوع ، والنزول ، والدخول ، والاغتسال [6] منها ، فلا وجه لاشتراط الارتماس [7] .
قال في المعتبر : الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل ، ألا سلار فإنه قال بالنزح لا بالمنع ، والمرتضى وأبو الصلاح قالا :
بالرفع ، ولم يذكرا النزح [8] .
ولخروج الكلب حيا - في المشهور - لقول الباقر ( عليه السلام ) [9] .



[1] الكافي 3 : 6 ح 8 ، التهذيب 1 : 409 ج 1288 ، الاستبصار 1 : 44 ح 123 ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) . وعنه ( عليه السلام ) أورد المصنف قطعة من الحديث في ص 94 الهامش 9 .
[2] التهذيب 1 : 245 .
[3] الفقيه 1 : 15 .
[4] التهذيب 1 : 237 ح 683 ، الاستبصار 1 : 38 ح 105 .
[5] التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
[6] هذه الألفاظ وردت في الروايات التالية على التوالي : الكافي 3 : 6 ح 7 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 . والتهذيب 1 : 141 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 . التهذيب 1 : 244 ح 702 .
[7] كما اشترطه ابن إدريس في السرائر : 12 .
[8] المعتبر 1 : 70 . ولاحظ : المراسم : 33 ، 36 ، الناصريات : 215 المسألة 6 ، جمل العلم والعمل : 49 .
[9] التهذيب 1 : 237 ح 678 ، والاستبصار 1 : 38 ح 103 ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) .

96

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست