نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 96
وعن الصادق ( عليه السلام ) في دم الدجاجة والحمامة : دلاء يسيرة [1] وفسرت بعشر ، لأنه أكثر عدد يضاف إلى الجمع [2] ، أو نقول : أقل جمع الكثرة عشر . العاشر : تسع أو عشر ، للشاة عند الصدوق [3] عن علي ( عليه السلام ) [4] . الحادي عشر : سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) [5] ، وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما . ولاغتسال الجنب ، والروايات عن الصادق ( عليه السلام ) بلفظ : الوقوع ، والنزول ، والدخول ، والاغتسال [6] منها ، فلا وجه لاشتراط الارتماس [7] . قال في المعتبر : الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل ، ألا سلار فإنه قال بالنزح لا بالمنع ، والمرتضى وأبو الصلاح قالا : بالرفع ، ولم يذكرا النزح [8] . ولخروج الكلب حيا - في المشهور - لقول الباقر ( عليه السلام ) [9] .
[1] الكافي 3 : 6 ح 8 ، التهذيب 1 : 409 ج 1288 ، الاستبصار 1 : 44 ح 123 ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) . وعنه ( عليه السلام ) أورد المصنف قطعة من الحديث في ص 94 الهامش 9 . [2] التهذيب 1 : 245 . [3] الفقيه 1 : 15 . [4] التهذيب 1 : 237 ح 683 ، الاستبصار 1 : 38 ح 105 . [5] التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 . [6] هذه الألفاظ وردت في الروايات التالية على التوالي : الكافي 3 : 6 ح 7 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 . والتهذيب 1 : 141 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 . التهذيب 1 : 244 ح 702 . [7] كما اشترطه ابن إدريس في السرائر : 12 . [8] المعتبر 1 : 70 . ولاحظ : المراسم : 33 ، 36 ، الناصريات : 215 المسألة 6 ، جمل العلم والعمل : 49 . [9] التهذيب 1 : 237 ح 678 ، والاستبصار 1 : 38 ح 103 ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
96
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 96