نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 95
الصادق ( عليه السلام ) [1] . وموت الكلب وشبهه . والسنور - في الأظهر - وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها : ( عشرون أو ثلاثون أو أربعون ) [2] ، فأخذ بالاحتياط . والرواية الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) بالخمس في الكلب والسنور [3] نادرة لا تعارض المشهور . والثعلب والأرنب والشاة ، للشبه المذكور والاحتياط . السابع : ثلاثون لماء المطر وفيه : البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب وأرواثها ، وخرء الكلاب ، لرواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [4] . الثامن : عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ . وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين [5] . وفي رواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : : ( الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير ، ينزح منه عشرون دلوا ) [6] . التاسع : عشر ليابس العذرة ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وقليل الدم عند جماعة [8] . والمروي عن الرضا ( عليه السلام ) : دلاء في قطرات الدم [9] .