responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 95


الصادق ( عليه السلام ) [1] .
وموت الكلب وشبهه .
والسنور - في الأظهر - وعن الصادق ( عليه السلام ) فيها : ( عشرون أو ثلاثون أو أربعون ) [2] ، فأخذ بالاحتياط .
والرواية الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) بالخمس في الكلب والسنور [3] نادرة لا تعارض المشهور .
والثعلب والأرنب والشاة ، للشبه المذكور والاحتياط .
السابع : ثلاثون لماء المطر وفيه : البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب وأرواثها ، وخرء الكلاب ، لرواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [4] .
الثامن : عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ .
وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين [5] .
وفي رواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : : ( الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير ، ينزح منه عشرون دلوا ) [6] .
التاسع : عشر ليابس العذرة ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) [7] .
وقليل الدم عند جماعة [8] . والمروي عن الرضا ( عليه السلام ) : دلاء في قطرات الدم [9] .



[1] التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 .
[2] التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 .
[3] الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 37 ح 102 .
[4] الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 .
[5] المعتبر 1 : 65 ، مختلف الشيعة : 6 .
[6] التهذيب 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 35 ح 96 .
[7] التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 42 ح 116 .
[8] راجع : المبسوط 1 : 12 ، السرائر 12 ، المراسم : 35 .
[9] الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 .

95

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست