responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94


وألحق بعضهم الفيل [1] .
الثالث : كر ، للحمار والبغل - في الأظهر - عن الباقر ( عليه السلام ) [2] وليس في بعض الروايات البغل [3] .
وفي الفرس والبقرة وشبههما ، للشهرة ، وفي المعتبر : هما مما لا نص فيه [4] .
الرابع : سبعون دلوا - والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية ، وقيل هجرية [5] ثلاثون رطلا ، وقال الجعفي أربعون رطلا - وهو لموت الإنسان ، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق ( عليه السلام ) [6] .
وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع [7] بناء على وجوبه بملاقاته حيا ، إذ لا نص فيه ، وحال الموت أشد نجاسة ، وفيهما منع .
الخامس : خمسون ، للعذرة الذائبة ، في المشهور . وعن الصادق ( عليه السلام : أربعون أو خمسون [8] ، والأكثر طريق إلى اليقين .
وكثير الدم ، في المشهور . وعن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما : ( ما بين الثلاثين إلى الأربعين ) [9] وهو حسن .
السادس : أربعون ، لبول الرجل - في المشهور - رواه علي بن أبي حمزة عن



[1] كابن البراج في المهذب 1 : 21 .
[2] المعتبر 1 : 60 .
[3] التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 .
[4] المعتبر 1 : 62 .
[5] هجرية : نسبة إلى قرية قرب المدينة تسمى ( هجر ) تنسب إليها القلال - جمع قلة - فيقال : القلال الهجرية ، مجمع البحرين - مادة هجر - وقيل إلى غيرها .
[6] التهذيب 1 : 234 ج 678 .
[7] السرائر : 11 .
[8] التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 42 ح 116 .
[9] قرب الإسناد : 84 ، الكافي 3 : 6 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 ح 29 ، التهذيب 1 : 409 ح 1288 ، الاستبصار 1 : 44 ح 123 .

94

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست