responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93


وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء [1] .
وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار [2] .
والمسكر المائع بالأصالة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( كل مسكر خمر ) [3] .
وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( ما كان عاقبته الخمر فهو خمر ) [4] .
والفقاع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إنه خمر مجهول ) [5] .
والدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها . وجماعة على مساواتها باقي الدماء [6] .
ورجحه في المعتبر [7] .
والثور ، في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) [8] .
والمني - في المشهور - ولا نص فيه ، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه .
وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام ، والإبل الجلالة [9] .
وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول ، إلا بول الرجل والصبي [10] .
وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين .



[1] المعتبر : 58 .
[2] التهذيب : 1 : 242 .
[3] الكافي 6 : 408 ح 3 ، التهذيب 9 : 111 ح 482 .
[4] الكافي 6 : 412 ح 2 ، التهذيب 9 : 112 ح 486 .
[5] الكافي 6 : 423 ح 7 ، التهذيب 9 : 125 ح 544 ، الاستبصار 4 : 96 ح 373 .
[6] كالمفيد في المقنعة : 9 وظاهر الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والمقنع : 10
[7] المعتبر : 1 : 59 .
[8] التهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 .
[9] المهذب 1 : 21 .
[10] الكافي في الفقه : 130 .

93

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست