نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93
وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء [1] . وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار [2] . والمسكر المائع بالأصالة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( كل مسكر خمر ) [3] . وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( ما كان عاقبته الخمر فهو خمر ) [4] . والفقاع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إنه خمر مجهول ) [5] . والدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها . وجماعة على مساواتها باقي الدماء [6] . ورجحه في المعتبر [7] . والثور ، في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) [8] . والمني - في المشهور - ولا نص فيه ، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه . وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام ، والإبل الجلالة [9] . وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول ، إلا بول الرجل والصبي [10] . وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين .