نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 92
الثامن عشر : يسقط النزح بغور الماء ، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا ، فلو عاد لم يجب ، للعفو عن الحمأة ، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر . ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر : الأول : ما لا مقدر له ، فالكل عند قوم [1] ، لعدم الأولوية . وأربعون [2] : ولا وجه له ، وثلاثون ، لحديث كردويه [3] . والأول أنسب . وفي المعتبر : يمكن أن لا نزح هنا ، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه ، وحمل الباقيات على مواردها ، قال : وهذا يتم لو قلنا : ( إن النزح تعبد [4] . الثاني : ما ينزح له كل الماء ، وهو : موت البعير ، في المشهور الصحيح السند عن الصادق ( عليه السلام ) [5] . وعن الباقر ( عليه السلام ) : كر [6] والراوي عمرو بن سعيد فطحي . وصب الخمر في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) [7] ، وكذا في قليله . وقال الصدوق : في القطرة عشرون دلوا [8] ، لرواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) [9] . وفي رواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لقطرة النبيذ المسكر : ( ثلاثون دلوا ) [10]