responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 92


الثامن عشر : يسقط النزح بغور الماء ، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا ، فلو عاد لم يجب ، للعفو عن الحمأة ، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر .
ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر :
الأول : ما لا مقدر له ، فالكل عند قوم [1] ، لعدم الأولوية . وأربعون [2] : ولا وجه له ، وثلاثون ، لحديث كردويه [3] . والأول أنسب .
وفي المعتبر : يمكن أن لا نزح هنا ، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه ، وحمل الباقيات على مواردها ، قال : وهذا يتم لو قلنا : ( إن النزح تعبد [4] .
الثاني : ما ينزح له كل الماء ، وهو : موت البعير ، في المشهور الصحيح السند عن الصادق ( عليه السلام ) [5] .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : كر [6] والراوي عمرو بن سعيد فطحي .
وصب الخمر في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) [7] ، وكذا في قليله .
وقال الصدوق : في القطرة عشرون دلوا [8] ، لرواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) [9] .
وفي رواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لقطرة النبيذ المسكر : ( ثلاثون دلوا ) [10]



[1] راجع : المبسوط 1 : 12 ، 1 : 12 ، السرائر : 13 ، الغنية : 490 .
[2] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 75 .
[3] الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ، ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 .
[4] المعتبر 1 : 78 . والروايتان في : التهذيب 1 : 232 ح 670 ، 234 ح 676 ، الاستبصار : 1 : 30 ح 80 ، 33 ح 87
[5] الكافي 3 : 6 ح 17 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 .
[6] التهذيب 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 34 ح 91 .
[7] راجع الهامش 1 .
[8] المقنع : 11 .
[9] التهذيب 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 35 ح 96 .
[10] التهذيب 1 : 241 ح 698 ، الاستبصار 1 : 35 ح 98 .

92

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست