نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
الثاني عشر : لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع وجب الاستئناف ، ومع التعذر فتراوح مستأنف ، ولو وقع ذو مقدر فالتداخل يمكن ، فحينئذ يعمل بالأكثر ، لصدق النزح . الثالث عشر : اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف ، عملا بالمقتضي . ومع التماثل الأقرب ذلك ، للاستصحاب . أما الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم . الرابع عشر : أبعاض المقدر كالمقدر ، لتيقن البراءة ، فلو توزع المقدر لم يتضاعف ، لعدم الخروج عن الاسم . نعم ، لو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين ، فالأجود التضاعف استظهارا . الخامس عشر : الحيوان الحامل إذا مات وذو الرجيع [1] النجس كغيرهما ، إما لانضمام المخرج المانع من الدخول ، أو لإطلاق [2] قدر النزح . نعم ، لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف . ولو خرج غير المأكول حيا ، فلا نزح في غير نجس العين ، لبعد ملاقاة الماء جوفه لانضمام المخرج . السادس عشر : المتساقط من الدلو عفو ، ولو انصب أزيد من المعتاد كمل ، ولو انصب بأسره أعيد مثله - في الأصح - وإن كان الأخير ، للأصل . السابع عشر : الظاهر طهارة المباشر والدلو والرشا ، لعدم أمر الشارع بالغسل ، ولأن استحباب النزح مشروع ، ومن المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله ، وأجمعوا على طهارة الحمأة [3] والجدران .
[1] الرجيع : العذرة والروث لأنه رجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا . مجمع البحرين - مادة رجع - [2] في س : للاقتصار على . [3] الحمأة : الطين الأسود المتغير ، مجمع البحرين - حما - .
91
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 91