نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 90
ولا ، لأن الغرض إخراج الماء . وهو أقرب ، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة . الخامس : لا يعتبر في النازح الاسلام ، ولا البلوغ ، ولا الذكورية الا في التراوح ، للفظ ( القوم ) - ومال في المعتبر إلى جواز النساء والصبيان لشمول القوم [1] - بل ولا الانسانية فتكفي القرب ، ولا في النزح النية ، لأنه ترك النجاسة . السادس : عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح : فالمفيد : من أول النهار إلى آخره [2] . والصدوقان والمرتضى : من الغدوة إلى الليل [3] . والشيخ : من الغدوة إلى العشاء [4] . والظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل . السابع : لا يجزئ الليل في التراوح لما يعترى فيه من الفتور عن العمل ، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما . الثامن : يجزئ مسمى اليوم وان قصر ، ولا يجب تحرى الأطول ، والأولى استحبابه حيث لا ضرر ، لما فيه من المبالغة في التطهير . التاسع : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنهما مستثنيان عرفا . العاشر : الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ، لأنه من باب مفهوم الموافقة ، ما لم يتصور بطء بالكثرة . اما الاثنان الدائبان ، فالأولى المنع ، للمخالفة . الحادي عشر : الأولى وجوب جزءين من الليل أولا وآخرا ، ليتحقق حفظ النهار ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به .