responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90


ولا ، لأن الغرض إخراج الماء . وهو أقرب ، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة .
الخامس : لا يعتبر في النازح الاسلام ، ولا البلوغ ، ولا الذكورية الا في التراوح ، للفظ ( القوم ) - ومال في المعتبر إلى جواز النساء والصبيان لشمول القوم [1] - بل ولا الانسانية فتكفي القرب ، ولا في النزح النية ، لأنه ترك النجاسة .
السادس : عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح :
فالمفيد : من أول النهار إلى آخره [2] .
والصدوقان والمرتضى : من الغدوة إلى الليل [3] .
والشيخ : من الغدوة إلى العشاء [4] .
والظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل .
السابع : لا يجزئ الليل في التراوح لما يعترى فيه من الفتور عن العمل ، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما .
الثامن : يجزئ مسمى اليوم وان قصر ، ولا يجب تحرى الأطول ، والأولى استحبابه حيث لا ضرر ، لما فيه من المبالغة في التطهير .
التاسع : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنهما مستثنيان عرفا .
العاشر : الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ، لأنه من باب مفهوم الموافقة ، ما لم يتصور بطء بالكثرة . اما الاثنان الدائبان ، فالأولى المنع ، للمخالفة .
الحادي عشر : الأولى وجوب جزءين من الليل أولا وآخرا ، ليتحقق حفظ النهار ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به .



[1] المعتبر 1 : 77 .
[2] المقنعة : 9 .
[3] الفقيه 1 : 13 ، المعتبر 1 : 60 ، مختلف الشيعة : 5 .
[4] المبسوط 1 : 11 .

90

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست