responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89


فروع : الأول : لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر ، لما مر . وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري ؟ الأقوى الأول ، لعدم أولوية البعض ، ولتوقف اليقين عليه .
وامتزاجها بالجاري مطهر ، لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه .
ومنعه في المعتبر ، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل [1] . وكذا لو اتصل بالكثير : أما لو وردا من فوق عليها ، فالأقوى انه لا يكفي . لعدم الاتحاد في المسمى .
الثاني : لو أجريت ، فالظاهر أنها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة . ولو نجست ثم أجريت ، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه :
طهارة الجميع ، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره ، ولخروجه عن مسمى البئر .
وبقاؤه على النجاسة ، لأن المطهر النزح .
وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح ، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح .
الثالث : الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري ، والا فالحكم باق ، لأنها كبئر واحدة .
الرابع : لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغير حيث لا مقدر ، أو كان إذا لم نعتبره ، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير .
وهل يعتبر الدلو في المعدود ؟ وجهان : نعم ، لصورة النص ، وعمل الأمة .



[1] المعتبر 1 : 79 .

89

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست