نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 89
فروع : الأول : لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر ، لما مر . وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري ؟ الأقوى الأول ، لعدم أولوية البعض ، ولتوقف اليقين عليه . وامتزاجها بالجاري مطهر ، لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه . ومنعه في المعتبر ، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل [1] . وكذا لو اتصل بالكثير : أما لو وردا من فوق عليها ، فالأقوى انه لا يكفي . لعدم الاتحاد في المسمى . الثاني : لو أجريت ، فالظاهر أنها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة . ولو نجست ثم أجريت ، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه : طهارة الجميع ، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره ، ولخروجه عن مسمى البئر . وبقاؤه على النجاسة ، لأن المطهر النزح . وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح ، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح . الثالث : الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري ، والا فالحكم باق ، لأنها كبئر واحدة . الرابع : لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغير حيث لا مقدر ، أو كان إذا لم نعتبره ، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير . وهل يعتبر الدلو في المعدود ؟ وجهان : نعم ، لصورة النص ، وعمل الأمة .